قرار
· ج.ر عدد 23 لسنة 1982
قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يحدد السرعة القصوى المسموح بها لجر بعض العربات . 1152
المادة 5
تطبيقا لاحكام المادة 318 من الامر رقم 74-107 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 ، المعدل والمتمم والمتضمن قانون المرور، يمكن الولاة ورؤساء المجالس الشعبية البلدية أن يفرضوا تدابير أكثر صرامة اذا ما تطلبت ذلك مصلحة الامن أو النظام العام.