قرار
· ج.ر عدد 23 لسنة 1982
قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يحدد السرعة القصوى المسموح بها لجر بعض العربات . 1152
المادة 4
تحدد السرعة القصوى بخمسة وعشرين (25) كيلومتر في الساعة لمركب السيارة الجارة والسيارة المجرورة عندما لا يكون الرباط الواصل بينهما صلباء