قرار
· ج.ر عدد 23 لسنة 1982
قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يحدد السرعة القصوى المسموح بها لجر بعض العربات . 1152
المادة 3
تحدد السرعة القصوى المسموح بها بخمسة وعشرين (25) كيلومتر في الساعة لمركب | السيارة الجارة والسيارة المجرورة التي يرفع | مقدمها برافعة مثبتة في السيارة الجارة.