المادة 2
تحدد السرعة القصوى المسموح بها للسيارة الجارة والسيارة المجرورة بستين (60) كيلومتر في الساعة عندما تكون السيارتان موصولتين برباط صلب في شكل » V « مدعوم بقناة فرملة تسير من موقع قيادة السيارة الجارة، وتسمح بكبح هذه السيارة والسيارة المجرورة في آن واحد، وهذا مع اتخاذ جميع التدابير، بحيث لا يؤدى أى انفصام محتمل في قناة الفرملة الى تعطيل جهاز الفرملة في السيارة الجارة.
تخفض هذه السرعة القصوى الى 45 كيلومتر في الساعة عندما تتم عملية الجر بواسطة رباط صلب غير مقترن بقناة الفرملة من السيارة الجارة والسيارة المجرورة .