المادة 2
طبيعة الممتلك الثقافي : ممتلك عقاري، معلم تاريخي، مكان عبادة.
الموقع الجغرافي للممتلك الثقافي : يقع الممتلك الثقافي ببلدية بولوغين، ولاية الجزائر، وهو مبين في المخطط الملحق بأصل هذا القرار، ويحدد كما يأتي :
- شما لا : الأراضي المشرفة على المقبرة المسيحية لبولوغين إلى غاية البحر،
- جنوبا : شارع أوراك علي،
- شرقا : طريق الزغارة،
- غربا : شارع مكيري نور الدين، تعيين حدود المنطقة المحمية : 200 م ابتداء من حدود الممتلك الثقافي.
نطاق التصنيف : يشمل الممتلك مساحة 4 هكتار و 24 آر تضاف إليها منطقتها المحمية.
الطبيعة القانونية للممتلك الثقافي : ملكية غير معروفة.
هوية المالكين : ملكية غير معروفة.
المصادر الوثائقية و التاريخية وكذا المخططات والصور : ملحقة بأصل هذا القرار، / العدد 02 30 ذو الحجّة عام 1428 ه 8 يناير سنة 2008 م الارتفاقات والالتزامات :
- ممتلك تشغله جمعية ديوسيزان الجزائرية (آدا).
- ساحة الكاتيدرالية منطقة مثقلة بالارتفاقات غير القابلة للتعمير.
- الأراضي المتواجدة على مستوى أدنى من الساحة و المشرفة على المقبرة جميعها مثقلة بالارتفاقات غير القابلة للتعمير وذلك لتجنب تشويه رؤية الطابع المعماري.
- يجب المحافظة على البنايات الواقعة جنوب الكنيسة المشكلة للمجمع الديني و عدم تهديمها وذلك من أجل الإبقاء على التجانس الكلي للمعلم.