قرار
· ج.ر عدد 2 لسنة 1995
قرار مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 20 نوفمبر سنة 1994، يتضمن توقيف نشاطات الرابطات المسماة " الرابطات الاسلامية " وغلق مقراتها . 20
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 20 نوفمبر سنة 1994.
محمد العيشوبي عبد القادر بن مبارك - الجزائر