قرار

قرار مؤرخ في 29 شوال عام 139 الموافق 17 ديسمبر سنة 1971 صادر عن والى عنابة يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1388 الموافق 21 يناير سنة 1969 والمتضمن التنازل مجانا لبلدية هيليوبوليس عن قطعة ارض مساحتها 1350 مترا مربعا مأخوذة من ضيعة « محمد حيول ولازمة لبناء مجموعة مدرسية مكونة من قسمين ومسكنين . 660

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.