قرار
· ج.ر عدد 47 لسنة 2002
قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 9 يوليو سنة 2002 ، يحدد تاريخ سحب استمارات اكتتاب التوقيعات في صالح قوائم المترشحين الأحرار لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية ومكانه
المادة 3
تسلّم استمارات اكتتاب التوقيعات في صالح المترشحين الأحرار لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية، بعد تقديم ممثل القائمة المخول قانونا، رسالة تُعلن فيها نية تكوين قائمة مترشحين أحرار لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية.