قرار
· ج.ر عدد 47 لسنة 2002
قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 9 يوليو سنة 2002 ، يحدد تاريخ سحب استمارات اكتتاب التوقيعات في صالح قوائم المترشحين الأحرار لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية ومكانه
المادة الأولى
يحدّد هذا القرار تاريخ ومكان سحب استمارات اكتتاب التوقيعات في صالح قوائم المترشحين الأحرار لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية.