قرار

قرارات مؤرخة في 16 و 26 ذي القعدة عام 1401 الموافق 15 و 25 سبتمبر سنة 1981 تتضمن اعتماد أعوان للمراقبة بصندوق الضمان الاجتماعي في ناحية الجزائر . 1506

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.