قرار · ج.ر عدد 61 لسنة 2017
قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1438 الموافق أول يوليو سنة 2017، يحدد جزءا من غابة سن الباء الشرقي التابعة للأملاك الغابية الوطنية بولاية الجلفة، بلدية الجلفة، لاستغلاله كغابة استجمام

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.