قرار
· ج.ر عدد 61 لسنة 2017
قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1438 الموافق أول يوليو سنة 2017، يحدد جزءا من غابة سن الباء الشرقي التابعة للأملاك الغابية الوطنية بولاية الجلفة، بلدية الجلفة، لاستغلاله كغابة استجمام
المادة 2
تق ع غاب ة الاست ج مام، ال جزء من غابة سن الب اء الشرقي، التابعة للأملاك الغابية ال وطنية والمذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية الجلفة، وهي تمتد على مساحة 20 هكتارا و 95 آرا و 38 سنتيارا، ومحددة بالإحداثيات المذكورة أدناه :
الإحداثيات النقطة س ع P1 517216 3834371 P2 516532 3834503 P3 516444 3833907 يحدد الجزء م ن غابة سن الباء الشرقي، لاستغلاله كغابة استجمام طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار.