قرار · ج.ر عدد 61 لسنة 2017
قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1438 الموافق أول يوليو سنة 2017، يحدد جزءا من غابة سن الباء الشرقي التابعة للأملاك الغابية الوطنية بولاية الجلفة، بلدية الجلفة، لاستغلاله كغابة استجمام

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.