قرار

قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1437 الموافق أول سبتمبر سنة 2016، يعدّل القرار المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1435 الموافق 9 يناير سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته. 37

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.