قرار
· ج.ر عدد 23 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1384 الموافق 6 أوت سنة 1964 يتضمن عدم تجديد الرخصة الخصوصية للتنقيب من الوقود والمدعوة ضاية الرمث - الفقير ابن مولاى موية الربح ، غمار « التي تملكها الشركات : سافريب ( SAPREP ) ، وسانكلير ) SINCLAIR ) ونيومونت ) NEWMONT وأورا فريب ) EURAFREP ( 341
المادة 2
يسرى مفعول هذا القرار من تاريخ سألف ابتداء من يوم 18 مايو سنة 1963 الذي انتهى فيه أجل المرحلة الاولى من الصلاحية .