قرار مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1384 الموافق 6 أوت سنة 1964 يتضمن عدم تجديد الرخصة الخصوصية للتنقيب من الوقود والمدعوة ضاية الرمث - الفقير ابن مولاى موية الربح ، غمار « التي تملكها الشركات : سافريب ( SAPREP ) ، وسانكلير ) SINCLAIR ) ونيومونت ) NEWMONT وأورا فريب ) EURAFREP ( 341
المادة الأولى
فتح المادةلا تجدد الرخصة الخصوصية للتنقيب عن الوقود السائل والغازي المعروفة برخصة ضاية الزمت الفقير، ابن مولاى ، موية الربح ، غمار ، التي تملكها الشركات :
سافريب ، سانكليز ، نيومونت ، و اور فريب .
المادة 2
فتح المادةيسرى مفعول هذا القرار من تاريخ سألف ابتداء من يوم 18 مايو سنة 1963 الذي انتهى فيه أجل المرحلة الاولى من الصلاحية .
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القران الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 27 ربيع الأول عام 1384 الموافق 6 أوت سنة 1964 ..
بشير بومعزة 242 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 5 ربيع الثاني عام 1384
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.