قرار

قرار مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1384 الموافق 6 أوت سنة 1964 يتضمن عدم تجديد الرخصة الخصوصية للتنقيب من الوقود والمدعوة ضاية الرمث - الفقير ابن مولاى موية الربح ، غمار « التي تملكها الشركات : سافريب ( SAPREP ) ، وسانكلير ) SINCLAIR ) ونيومونت ) NEWMONT وأورا فريب ) EURAFREP ( 341

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
  • قانون رقم 62-157
  • مرسوم
  • مرسوم

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.