قرار
· ج.ر عدد 23 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1384 الموافق 6 أوت سنة 1964 يتضمن عدم تجديد الرخصة الخصوصية للتنقيب من الوقود والمدعوة ضاية الرمث - الفقير ابن مولاى موية الربح ، غمار « التي تملكها الشركات : سافريب ( SAPREP ) ، وسانكلير ) SINCLAIR ) ونيومونت ) NEWMONT وأورا فريب ) EURAFREP ( 341
المادة الأولى
لا تجدد الرخصة الخصوصية للتنقيب عن الوقود السائل والغازي المعروفة برخصة ضاية الزمت الفقير، ابن مولاى ، موية الربح ، غمار ، التي تملكها الشركات :
سافريب ، سانكليز ، نيومونت ، و اور فريب .