قرار · ج.ر عدد 76 لسنة 1968
قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 29 غشت سنة 1968 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية وزارة التجارة . 1525

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.