قرار
· ج.ر عدد 76 لسنة 1968
قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 29 غشت سنة 1968 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية وزارة التجارة . 1525
المادة 2
يطبق هذان الرسمان ابتداء من أول سبتمبر سنة 1968