قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1389 الموافق 4 اكتوبر سنة 1969 يتضمن الترخيص للشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه بتأسيس واستغلال مستودع للمتفجرات من الصنف الاول - 10 1461
المادة الأولى
فتح المادةيرخص للشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه في ان تؤسس وتستعمل فى مجموع التراب الوطني مستودعا متنقلا المتفجرات من الصنف الاول وذلك تحت الشروط المحددة في المراسيم المعدلة والمؤرخة في 20 يونيو سنة 1915 وتحت الشروط المبينة في المواد التالية :
المادة 2
فتح المادةيؤسس المستودع طبقا للمخطط الذي قدمه طالب الرخصة ، والذي يبقى ملحقا باصل هذا القرار ويتكون هذا المستودع من خيمة ذات سقف مزدوج طوله 7 امتار وعرضه 5 امتار .
ويكتب على مدخله بالطلاء اسم المستغل مع البيان التالي مستودع متنقل رقم 6. للمتفجرات »
المادة 3
فتح المادةيوضع سياج معدني علوه متران على الاقل على بعد 3 امتار من جوانب المستودع عند كل توقف ، ويتعلق هذا السياج بباب من صنع متين يقفل بمفتاح ولا يفتح الا لاجل الخدمة ويجب ان يكون داخل المستودع فى حالة دائمة من النظام والنظافة كما يجب أن تكون ارضه مصنوعة بكيفية يسهل كنسها بصفة تامة ويجري اتلاف الرواسب المجموعة بعد الكنس بواسطة الاحراق مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة ..
المادة 4
فتح المادةيجب على الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ان تعلم في اجل أقصاه سنة واحدة بعد اعلامها رسميا بهذا القرار ، المهندس الرئيس للمصلحة الجهوية للمناجم بانهاء الاشغال لكي يجرى التحقيق منها وبما انه يمكن نقل المستودع فان عمليات التحقيق ستجرى عند التأسيس الاول للمستودع ولا تجدد بعده ولا تسلم شهادة الترخيص المنصوص عليها في المادة 28 من المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915. الا بعد الاطلاع على محضر التحقيق .
المادة ه : يجب الا تتجاوز كمية المتفجرات المخزونة في المستودع في أي وقت كان الحد الاقصى البالغ 15,000 كغ من متفجرات الصنف الخامس ،
المادة 6
فتح المادةلا يجوز ان يؤسس المستودع على بعد أقل من 700 متر من الممرات وطرق المواصلات العمومية وكذا من كل دار مسكونة ومن كل المعامل أو المخيمات او الورشات التي 1462 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 شعبان عام 1389 ه يشتغل فيها المستخدمون عادة وعلاوة على ذلك يمنع كل توقف على بعد 50 مترا من كل مستودع آخر أو من خط لنقل الطاقة الكهربائية ذات التوتر العالي .
المادة 7
فتح المادةقبل القيام باي نقل للمستودع المتنقل ، يجب على طالب الرخصة ان يشعر بذلك والي الولاية المعنية بالأمر والمهندس الرئيس للمصلحة الجهوية للمناجم وقائد الدرك الوطني ومدير الضرائب المختلفة للولاية وذلك قبل عشرة ايام على الاقل ويرسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل معتمدة من القرار الذي يرخص له بمزاولة الاعمال ويعرفهم بالطريق الذي سيسير فيه المستودع المتنقل وبالاماكن المقرر اطلاق المتفجرات فيها وبالتواريخ المحتملة للاطلاق ويرفق بهذا الاشعار مخطط او ملخص من خريطة تتضمن مكان المستودع ومخطط للاماكن المجاورة على مقياس 100 او على بعد 100 متر من كل جهة .
يجوز لوالى الولاية المعنى بالامر ان يمنع تنقلات المستددع ان تضح له ان تأسيس اماكن المستودع الجديدة يعرض سلامة السكان أو طرق المواصلات للخطر ...
ويجب ان يعلن كذلك والي الولاية والموظفون المذكورون أعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء .
المادة 8
فتح المادةيجري استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة في المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 المعدل وفي القرار المؤرخ فى 15 فبراير سنة 1928 وبوجه خاص في القرار المؤرخ فى 22 سبتمبر سنة 1955 .
ويمنع على الخصوص ادخال اي شيء الى المستودع ما عدا الاشياء . اللازمة للخدمة 6 يمنع خاصة ادخال الاشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتعال ، أو التي يمكن ان تتسبب في احداث شرر ، ولا سيما فشك التفجير وبارود الاطلاق واعواد الكبريت كما يمنع اشعال النار والتدخين داخل المستودع وبالقرب منه ، فى شعاع ادنى من 35 مترا .
ويجب ان تغير الخدمة في المستودع في النهار بقدر الامكان ويمنع استعمال القناديل ذات الشعة المكشوفة لانارة المستودع ، ولا يجوز ان تستعمل الا المصابيح الكهربائية | المزودة بتيار يقل توتره عن 15 فولتا أو مصابيح الامن الخاص بالمناجم .
ويمنع ترك الحشائش اليابسة وخزن المواد القابلة للاشتعال كالعلف والتبن والخشب والورق والقطن والبترول والزيت والشموع وذلك في مسافة تبلغ 50 مترا حول المستودع ..
ويجب الاحتفاظ بالقرب من المستودع بذخيرة من الرمل ومن كل مادة أخرى تمكن من اطفاء كل حريق بسهولة عند بدء اشتعاله ، ويوضع في المستودع بصفة دائمة جهازان لاطفاء الحريق ويكون واحد على الاقل مستعملا للرغوة يمنع فتح الصناديق داخل المستودع وكذا معالجة الخراطيش وتوزيعها على العمال ولا يجوز أن تجرى هذه العمليات الا على بعد 25 مترا على الاقل من المستودع ..
ويوضع مستودع المتفجرات تحت الحراسة المباشرة والمستمرة لاعوان يكلفون خصيصا بهذه الحراسة ليلا ونهارا ..
ويوضع رهن اشارة هؤلاء الاعوان ملجأ يقع على بعد 260 مترا على الاقل من المستودع ويكون هذا الملجأ موضوعا بحيث لا يتوسط بينه وبين المستودع اي حاجز ويجب ان يكون في امكان الاعوان المذكورين أن يقوموا في جميع الاحوال بحراسة المستودع بكيفية فعالة . 10 ولا يوكل تنسيق صناديق المتفجرات وكذا معالجة المفرقعات وتوزيعها الا الى رجال ذوى خبرة يختارهم ويعينهم اسميا المكلف المسؤول عن المستودع ، ويجب الا تلقى الصناديق على الارض ولا تجر ولا تقلب في عين المكان وتكون دائما محمولة بكل حذر ومصونة من كل صدمة 10 وتجرى هذه العمليات طبقا لامر موجه من المستغل ويعلق باستمرار على باب المستودع وداخله ...
ويكون كل شخص مكلف بمعالجة فشك التفجير حاملا للبطاقة الخاصة بمعالجة المفرقعات
المادة 9
فتح المادةيجرى تبليغ هذا القرار الى :
طالب الرخصة ، الولاة مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر .
المادة 10
فتح المادةيكلف مدير المناجم والجيولوجيا وولاة الولايات كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 23 رجب عام 1389 الموافق 4 أكتوبر سنة 1969 ، بلعيد عبد السلام
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم رقم 62-505
- مرسوم رقم 63-184
- قرار وزاري مشترك
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.