قرار
قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1394 الموافق 12 فبراير سنة 1974 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن اعادة قطعة أرض الى للجمهورية الجزائرية الثلاثاء ملك الدولة الخاص تبلغ مساحتها 47 آرا و 90 سنتيارا تقع بالاخضرية قد منحت سابقا مجانا لفائدة هذه المدينة بموجب المرسوم المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1887 • 931
قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1394 الموافق 12 فبراير سنة 1974 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن اعادة قطعة أرض الى للجمهورية الجزائرية الثلاثاء ملك الدولة الخاص تبلغ مساحتها 47 آرا و 90 سنتيارا تقع بالاخضرية قد منحت سابقا مجانا لفائدة هذه المدينة بموجب المرسوم المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1887 • 931
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.