قرار · ج.ر عدد 76 لسنة 1973
قرار مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 9 يوليو سنة 1973 يتضمن منح الشركة الوطنية للاشغال الكبرى للرى والتجهيز القروى الاستثناء الخاص بالمدة القانونية للعمل الاسبوعي في ورشتها الواقعة في شفية (عنابة) . 1134

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.