قرار
· ج.ر عدد 76 لسنة 1973
قرار مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 9 يوليو سنة 1973 يتضمن منح الشركة الوطنية للاشغال الكبرى للرى والتجهيز القروى الاستثناء الخاص بالمدة القانونية للعمل الاسبوعي في ورشتها الواقعة في شفية (عنابة) . 1134
المادة 3
يتعين على المقاولات من الباطن العاملة في هذه الورشة والتي تستفيد عند الاقتضاء من هذا الاستثناء، بأن تودع لدى مديرية العمل والشؤون الاجتماعية في ولاية عنابة، خلال 15 يوما من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تصريحا يتضمن عنوانها التجارى ومستخدميها الذين يعنيهم هذا الاستثناء.