قرار
· ج.ر عدد 36 لسنة 1978
قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1398 الموافق 26 يونيو سنة 1978 يتضمن انشاء منطقة صناعية بأقبو . 807
المادة 3
يكلف والى بجاية والمدير العام للصندوق الجزائري للتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 20 رجب عام 1398 الموافق 26 يونيو سنة | 1978 عبد المجيد أوشيش