قرار
· ج.ر عدد 23 لسنة 2016
قرار مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1437 الموافق 13 يناير سن ة 2016، يحدّد شروط وكيفيات إعداد برنامج استغلال المرجان
المادة 3
تحدّد الحصة السنوية القصوى للمرجان المرخّص بصيدها لكل صاحب امتياز، بالتناسب مع عدد الامتيازات المقبولة دون أن تتجاوز هذه الكمية ثلاثة آلاف (3000) كيلوغرام لكل مساحة استغلال.