قرار
· ج.ر عدد 52 لسنة 2025
قرار مؤرّخ في 2 محرّم عام 1447 الموافق 28 يونيو سنة 2025، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في أوّل صفر عام 1420 الموافق 17 مايو سنة 1999 الذي يحدد قائمة أعضاء اللّجنة الوزارية المشتركة للبحث عن الطائرات التي هي في خطر وإنقاذها
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 محرّم عام 1447 الموافق 28 يونيو سنة 2025 .
عن وزير الدفاع الوطني الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول السعيد شنڤريحة وزارة الرياضة