المادة 2
تعدّل وتتمم أحكام المادة 2 من القرار المؤرّخ في أوّل صفر عام 1420 الموافق 17 مايو سنة 1999 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 2 : تتكون لجنة البحث والإنقاذ، تحت رئاسة قائد قوات الدفاع الجوي عن الإقليم، من الأعضاء المذكورين أدناه :
أ) بالنسبة لوزارة النقل :
أ.1 بعنوان مديرية الطيران والأرصاد الجوية :
– مدير الطيران والأرصاد الجوية، عضوا،
– نائب مدير الطيران، عضوا مستخلفا.
أ.2 بعنوان المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية :
– ................................ (بدون تغيير) ...............................،
– ................................ (بدون تغيير) ................................
أ.3 بعنوان الوكالة الوطنية للطيران المدني :
– نائب مدير الملاحة الجوية، عضوا،
– رئيس دائرة المراقبة (تسيير الحركة الجوية – تسيير معلومات الطيران)، عضوا مستخلفا.
ب) بالنسبة لوزارة الدفاع الوطني :
ب.1 بعنوان قيادة القوات الجوية :
– قائد مركز العمليات للقوات الجوية، عضوا،
– رئيس فصيلة البحث والإنقاذ، عضوا مستخلفا.
ب.2 بعنوان قيادة القوات البحرية :
– رئيس دائرة العمليات لأركان المصلحة الوطنية لحرس السواحل، عضوا،
– رئيس مكتب الاستعمال والتحضير بدائرة العمليات لأركان المصلحة الوطنية لحرس السواحل، عضوا مستخلفا.
ب.3 بعنوان قيادة الدرك الوطني :
– مدير الأمن العمومي والاستعمال، عضوا،
– رئيس قسم التشكيلات الجوية، عضوا مستخلفا.
ب.4 بعنوان قيادة قوات الدفاع الجوي عن الإقليم :
– ................................ (بدون تغيير) ................................
ج) بالنسبة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية :
ج.1 بعنوان المديرية العامة للأمن الوطني :
– ................................ (بدون تغيير) ...............................،
– ................................ (بدون تغيير) ................................
ج.2 بعنوان المديرية العامة للحماية المدنية :
– نائب مدير المخططات العملياتية والترتيبات الأمنية، عضوا،
– ................................ (بدون تغيير) ................................
د) بالنسبة لوزارة المالية :
– مدير الأمن والنشاط العملياتي للفرق بالمديرية العامة للجمارك، عضوا،
– نائب مدير الوقاية والأمن بالمديرية العامة للجمارك، عضوا مستخلفا.
ه) بالنسبة لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية :
– نائب مدير الاتصالات السلكية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، عضوا،
– نائب مدير المصالح الراديو جوية بالوكالة الوطنية للذبذبات، عضوا مستخلفا.
و) بالنسبة لوزارة الصحة :
– نائب مدير الاستعجالات، عضوا،
– ................................ (بدون تغيير) ................................
ز) بالنسبة لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية :
– نائب مدير الشؤون القضائية والإدارية، عضوا،
– نائب مدير التأشيرات والمسائل الجوية والبحرية، عضوا مستخلفا“.