قرار
· ج.ر عدد 25 لسنة 1976
قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1396 الموافق 24 يناير سنة 1976 يتضمن تنظيم وتحديد النطاق الاقليمي لمصالح الادارة الجبائية 365
المادة 8
مكاتب الضمان تحتفظ مكاتب الضمان المقامة بالجزائر العاصمة وعنابة وقسنطينة ووهران بصفة مؤقتة باختصاصها الاقليمي إلى أن يتم احداث مكاتب بصفة تدريجية على مستوى كل ولاية .
ويكلف مكتب الضمان بمراقبة ودمغ وتحصيل رسوم التجربة والضمان التي تتم على المصنوعات من الذهب والفضة والبلاتين وذلك طبقا لقانون الضرائب غير المباشرة .