المادة 7
طبقا لاحكام المادة 3 أعلاه المقطع (3 (3) يحدد النطاق الاقليمي الآيل الى المفتشيات المتخصصة للضرائب المباشرة المقامة في مدن الجزائر ووهران وقسنطينة كمايلي :
الجزائر : المفتشية المتخصصة للضرائب المباشرة والتسجيل والطابع لباب الوادى : الدائرة الأولى والسادسة دائرة باب الوادى .
المفتشية المتخصصة للضرائب المباشرة والتسجيل
- والطابع للحراش : الدائرة العاشرة، (دائرة الحراش) • المفتشية المتخصصة للضرائب المباشرة للقصبة :
الدائرة الثانية (دائرة باب الوادى) .
المفتشية المتخصصة للضرائب المباشرة للابيار : الدائرة - السابعة والحادية عشرة دائرة بئر مندرايس) ...
المفتشية المتخصصة للضرائب المباشرة لبئر مندرايس الدائرة الثانية عشرة وبئر خادم (دائرة بئر مندرايس) المفتشية المتخصصة للضرائب المباشرة لحسين داي :
- الدائرة الثامنة والتاسعة دائرة حسين داى) المفتشية المتخصصة للضرائب المباشرة لوسط مدينة - الجزائر : الدائرة الثالثة دائرة سيدى محمد)
- المفتشية المتخصصة للضرائب المباشرة لاوبيرة مدينة الجزائر : جزء من الدائرة الثالثة دائرة سيدى محمد) .
المفتشية المتخصصة للضرائب المباشرة لآغا - الجزائر - جزء من الدائرة الثالثة والرابعة (دائرة سيدى محمد) المفتشية المتخصصة للضرائب المباشرة للعناصر :
- والخامسة (دائرة سيدى محمد) جزء من الدائرة الرابعة وهران : المفتشية المتخصصة للضرائب المباشرة والتسجيل والطابع لمحطة السكك الحديدية لوهران وحى بدر وسيدي محيى الدين والعثمانية وأسامة والغوالم والحمرى ومحطة السكك الحديدية وابن سينا والسلام والخالدية والمقرى والسانية .
المفتشية المتخصصة للضرائب المباشرة لاوبيرة وهران المرسى وسنامبار وسيدي البشير والمدينة الجديدة وسيدى عقبة .
- المفتشية المتخصصة للضرائب المباشرة لباستور وهران :
حي المقطع والمنور وثانوية باستور وايغمراسن والصديقية .
قسنطينة : المفتشية المتخصصة للضرائب المباشرة والتسجيل والطابع المدينة قسنطينة : قسنطينة المفتشية المتخصصة للضرائب المباشرة لضاحية - قسنطينة : حامة بوزيان وديدوش مراد والخروب وعين عبيد .
وتتكون كل مفتشية من ثلاثة مكاتب أ ب ج لها نفس المهام المسندة إلى مكاتب المفتشيات المتخصصة المبينة في المادة 3 أعلاه ماعدا أساس الضريبة وتصفية حقوق التسجيل والطابع .