المادة 6
أ تحدث فضلا عن المفتشيات الخاصة بأساس الضرائب المباشرة لمقار الدائرات مفتشيات خاصة بأساس الضرائب المباشرة في الدائرات المبينة فيما يلى :
دائرة الرويبة : المفتشية الخاصة بأساس الضرائب المباشرة البرج الكيفان يكون اختصاصها الاقليمي بلديتي برج الكيفان وعين طاية دائرة القليعة : المفتشية الخاصة بأساس الضرائب المباشرة الدويرة يكون اختصاصها الاقليمي بلديتي الدويرة والمعالمة دائرة مليانة : المفتشية الخاصة بأساس الضرائب المباشرة لخميس مليانة يكون اختصاصها الإقليمي بلديات خميس مليانة | وجندل ووادى الشرفاء وطارق ابن زياد • 368 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الجمعة 25 ربيع الأول عام 1396 ه دائرة ذريعان : المفتشية الخاصة بأساس الضرائب
- المباشرة لابن مهيدي يكون اختصاصها الاقليمي بلديات ابن مهيدي وبسباس وعصفور والحجار .
ب طبقا لاحكام المادة 3 أعلاه المقطع 2 ) فان المفتشيات الخاصة بالضرائب المباشرة لمليانة وشرشال وصور الغزلان وعين تموشنت وسوق أهراس وغليزان تقوم فضلا عن المهام التي اسندت اليها بصفة عادية، بتحديد أساس الضرائب المباشرة بأساس وتصفية حقوق التسجيل والطابع في كل من هذه الدائرات