قرار
· ج.ر عدد 25 لسنة 1976
قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1396 الموافق 24 يناير سنة 1976 يتضمن تنظيم وتحديد النطاق الاقليمي لمصالح الادارة الجبائية 365
المادة 5
يحدث في كل دائرة ما يلى :
مفتشية خاصة بأساس الضرائب المباشرة مكلفة بأساس الضريبة والمراقبة والنزاعات المتعلقة بالضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 4 مفتشية خاصة بأساس الضرائب غير المباشرة والقوانين الاقتصادية والرسوم على رقم الاعمال، تكلف بأساس الضريبة والمراقبة وقمع الجرائم فيما يخص الضرائب غير المباشرة والقوانين الاقتصادية والرسوم على رقم الاعمال وللمفتشيات الخاصة بأساس الضرائب المباشرة الاختصاص في اقليم الدائرة مع التحفظ بأحكام المادة 6 أدناه .