المادة 4
تزود طبقا لاحكام المادة الأولى أعلاه مقار ولايات المدية، والاصنام، وتيزي وزو ومستغانم، وتلمسان، وسيدي بلعباس ، والبليدة ، وسعيدة ، وتيارة ، وبجاية ، وباتنة، وسكيكدة ، وسطيف ، ومعسكر ، وعنابة ، والجزائر، ووهران ، وقسنطينة ، بالمفتشيات المتخصصة للضرائب المباشرة والقوانين الاقتصادية والرسوم على رقم الاعمال .
وتكلف المفتشيات المتخصصة للضرائب المباشرة والقوانين الاقتصادية والرسوم على رقم الاعمال بأساس الضريبة والمراقبة وقمع المخالفات فيما يخص الضرائب غير المباشرة والقوانين الاقتصادية والرسوم على رقم الاعمال .
ويمتد اختصاص كل مفتشية على تراب الدائرة التي تتبعها ماعدا مفتشية الجزائر ووهران وقسنطينة التي يحدد نطاقها الاقليمي كما يلى :
الجزائر : المفتشية المتخصصة لباب الوادى : دائرة باب الوادي المفتشية المتخصصة لوسط مدينة الجزائر :
الدائرة الثالثة (دائرة سيدي محمد) المفتشية المتخصصة لسيدي محمد : الدائرة الرابعة والخامسة (دائرة سيدى محمد) المفتشية المتخصصة لبشر مندرايس : دائرة بشر مندرايس المفتشية المتخصصة الحسين داي : دائرة حسين داي المنشية المتخصصة للحراش : دائرة الحراش .
للجمهورية الجزائرية 367 وهران : المفتشية المتخصصة لمحطة السكك الحديدية لوهران : حي بدر وسيدى محي الدين والعثمانية واسامة والغوالم والسلام والحمري ومحطة السكك الحديدية وابن سينا والخالدية والمقرى والسانية المفتشية المتخصصة لوهران باستور : حي المقطع والمنور وثانوية باستور وايغمراسن والصديقية.
قسنطينة : المفتشية المتخصصة لمدينة قسنطينة : بلدية قسنطينة المفتشية المتخصصة لضاحية قسنطينة : حامة بوزيان وديدوش مراد والخروب وعين عبيد.
وتتكون كل مفتشية متخصصة للضرائب غير المباشرة والقوانين الاقتصادية والرسوم على رقم الاعمال من ثلاثة مكاتب
أ - ب - ج توزع مهماتها كما يلى :
المكتب أ : الرسوم على رقم الاعمال .
المكلفون بالضريبة الخاضعون لنظام فرض الضريبة بصفة اجمالية .
المكتب ب : الرسوم على رقم الاعمال • المكلفون بالضريبة الخاضعون لنظام العدد المكتب ج : الضرائب غير المباشرة والقوانين الاقتصادية