المادة 3
تزود مقار الولايات التالية بمفتشيات متخصصة في الضرائب المباشرة والتسجيل والطابع طبقا لاحكام المادة الاولى المنصوص عليها أعلاه :
الاصنام ، الاغواط ، أم البواقي ، باتنة ، بجاية بسكرة ، بشار ، البليدة ، البويرة ، تبسة ، تلمسان ، تيارت ، ج (ج) بالنسبة للولايات المبينة فيما يلى فان النطاق الاقليمي للمفتشيات المتخصصة للضرائب المباشرة والتسجيل والطابع تحدد فيما يخص أساس الضريبة فقط وكذا مراقبة المادة الخاضعة للرسم على التسجيل والطابع ، كمايلي :
الجزائر : المفتشية المتخصصة لباب الوادى : دائرة باب الوادي وسيدي محمد وبئر مندرايس وحسين داي والشراقة .
المفتشية المتخصصة للحراش : دائرات الحراش والرويبة و بودواو : 10 الاصنام : ولاية الاصنام ماعدا دائرة مليانة .
البليدة : ولاية البليدة ماعدا دائرة شرشال • :
البويرة : ولاية البويرة ماعدا دائرة صور الغزلان .
سيدي بلعباس : ولاية سيدي بلعباس ماعدا دائرة عين تموشنت قالمة : ولاية قالمة ماعدا دائرة سوق أهراس .
مستغانم : ولاية مستغانم ماعدا دائرة غيليزان بشار : ولاية بشار وأدرار .
ورقلة : ولاية ورقلة وتامنر است .
وتتكون كل مفتشية متخصصة للضرائب المباشرة والتسجيل والطابع من ثلاثة مكاتب أ - ب - ج وتتوزع مهماتها كمايلي :
المكتب أ : مراقبة المادة الخاضعة للضريبة وأساس الضريبة وكذا التقديرات فيما يخص التسجيل والطابع .
الجمعة 25 ربيع الأول عام 1396 ه الجريدة الرسمية أساس الضريبة والنزاعات ، الضرائب على الارباح الصناعية والتجارية والرسوم على النشاطات الصناعية والتجارية والدفع الجزافي والضريبة على المرتبات والأجور والرسوم على المرتبات العالية الخاصة بالمؤسينات الخاضعة لنظام فرض الضريبة على الارباح الحقيقية ..
الرسم الجزافي ...
الضرائب على الارباح غير التجارية والرسوم على النشاطات غير التجارية الضريبة التكميلية على الدخل .
المكتب ب : الضرائب المفروضة على الارباح الصناعية والتجارية والرسوم على النشاطات الصناعية والتجارية والدفع الجزافي والضريبة على المرتبات والاجور والرسوم على المرتبات العالمية الخاصة بالمكلفين بالضريبة الخاضعين للنظام الشبه الحقيقي ..
المكتب ج : الرسوم العقارية وأتاوة الاذاعة والتلفزة الجزائرية ورسم الاحصائية .
كل الرسوم المحلية الأخرى التي يفرضها القانون .
- أحصاء المكلفين بالضريبة والبحث عن المادة الخاضعة للضريبة ....