المادة 2
تزود مدن الجزائر وعنابة وقسنطينة ووهران طبقا لاحكام المادة الاولى المشار اليها أعلاه بما يلى :
مفتشية للضرائب المباشرة خاصة بالشركات والمؤسسات الفردية الهامة ، :
مفتشية للرسوم على رقم الاعمال خاصة بالشركات والمؤسسات الفردية الهامة وتكلف كل من هذه المفتشيات بأساس الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والرسوم على رقم الاعمال المفروضة على شركات الاموال وشركات المحاصة وعلى المؤسسات الفردية الهامة بما في ذلك شركات الاشخاص التابعة لنظام فرض الضريبة على أساس الربح الحقيقي .
ويمتد اختصاص كل مفتشية على مدى تراب الولاية التي تتبعها وتتألف كل مفتشية من ثلاثة مكاتب أ - ب - ج، تتوزع مهماتها كما يلى :
أ) مفتشيات الضرائب المباشرة الخاصة بالشركات والمؤسسات الفردية الهامة تيزي وزو ، الجزائر ، الجلفة ، جيجل ، سطيف ، سعيدة ، سكيكدة ، سيدي بلعباس ، عنابة ، قالمة ، قسنطينة ، المدية مستغانم ، المسيلة ، معسكر ، ورقلة ، وهران وتكلف هذه المفتشيات باساس الضريبة والمراقبة والنزاعات ، فيما يخص الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وأساس فرضها وبتسوية حقوق التسجيل والطابع ويحدد الاختصاص الاقليمى لهذه المفتشيات كمايلي :
أ) يمارس اختصاص كل مفتشية فيما يخص الضرائب المباشرة على تراب الدائرة التي تحمل نفس الاسم فقط ما عدا مفتشيات الجزائر ووهران وقسنطينة التي حدد نطاقها الاقليمي في المادة 7 أدناه .
ب يمارس اختصاص كل مفتشية ، فيما يخص التسجيل والطابع ، على تراب الولاية التى تتبع اليها ماعدا ما يخص ولايات الجزائر والاصنام والبليدة والبويرة وسيدي بلعباس وقالمة ومستغانم .
ويمتد النطاق الاقليمي للمفتشيات المتخصصة لبشار وورقلة الى تراب ولايتي أدرار وتامنراست وذلك فضلا عن المكتب أ - المؤسسات التابعة للقطاع العمومي والصناعي | الولايتين الاصليتين المسير ذاتيا والتجارى والمؤسسات البترولية وشبه البترولية .
المكتب ب - المؤسسات المستغلة في شكل شركات أموال تابعة للقطاع الخاص، والتعاونيات واتحاد التعاونيات والمجموعات المهنية المكتب ج - المؤسسات المستغلة على شكل فردي وشركات الاشخاص التابعة لنظام فرض الضريبة على أساس الربح الحقيقي .
ب مفتشيات الرسوم على رقم الاعمال الخاصة بالشركات والمؤسسات الفردية الهامة المكتب أ المؤسسات التابعة للقطاع العمومي والصناعي المسير ذاتيا والتجارى والمؤسسات البترولية وشبه البترولية .
المكتب ب - المؤسسات المستغلة في شكل شركات أموال و تابعة للقطاع الخاص، والتعاونيات واتحاد التعاونيات والمجموعات المهنية المكتب ج - المؤسسات المستغلة على شكل فردي وشركات الاشخاص التابعة لنظام فرض الضريبة على أساس الربح الحقيقي