المادة الأولى
تحدث على مستوى الولاية المفتشيات المبينة فيما يلى وتحدد اختصاصاتها ونظامها الاقليمي في المواد 2 و 3 و 4 التالية :
مفتشيات الضرائب المباشرة الخاصة بالشركات والمؤسسات الفردية الهامة ، مفتشيات الرسوم على رقم الاعمال الخاصة بالشركات والمؤسسات الفردية الهامة ، المفتشيات المتخصصة في الضرائب المباشرة والتسجيل والطابع ، المفتشيات المتخصصة في الرسوم على رقم الاعمال والضرائب غير المباشرة والقوانين الاقتصادية . 366 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 25 ربيع الاول عام 1396 ه