قرار
· ج.ر عدد 25 لسنة 1976
قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1396 الموافق 24 يناير سنة 1976 يتضمن تنظيم وتحديد النطاق الاقليمي لمصالح الادارة الجبائية 365
المادة 10
يعين المسيرون للمفتشيات ومكاتب الضمان من قبل مدير الضرائب .