قرار
· ج.ر عدد 68 لسنة 2015
قرار مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1436 الموافق 13 أكتوبر سنة 2015، يتضمن تقرير إعداد مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية لكل من وادي ملاح شرقا وغربا ورأس الزيتونة وبوهارون 2 ووادي البلاح 2 وكورنيش شنوة وسيدي غيلاس 2 وأغزوت والداموس وخشني وتيبازة وقونيني وقونيني 2 ووادي السبت ومسلمون وبونامة وفيشي الصغير والكبير (ولاية تيبازة)
المادة 4
يتعيّن على مدير السياحة بالولاية، تحت سلطة الوالي، تكليف مكتب دراسات معتمد قانونا بإعداد مخطط التهيئة السياحية، ويقوم بإعلام الوزير المكلف بالسياحة والوالي المختص إقليميا. 26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة