قرار
قرار مؤرخ في 12 صفر عام 139 الموافق 8 ابريل سنة 1971 صادر عن والى عنابة يتضمن تخصيص قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة كائنة بالقالة مساحتها 4000 متر مربع تقريبا لوزارة الشبيبة والرياضة لبناء مركز لتنشيط الشبيبة في هذه المدينة . 1612
قرار مؤرخ في 12 صفر عام 139 الموافق 8 ابريل سنة 1971 صادر عن والى عنابة يتضمن تخصيص قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة كائنة بالقالة مساحتها 4000 متر مربع تقريبا لوزارة الشبيبة والرياضة لبناء مركز لتنشيط الشبيبة في هذه المدينة . 1612
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.