قرار
· ج.ر عدد 36 لسنة 2005
قرار مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1426 الموافق 27 أبريل سنة 2005 ، يحدد مميزات بطاقة الاعتماد المسلمة للصحفيين الذين يمارسون لحساب هيئة تخضع لقانون أجنبي. 28
المادة 4
يحتوي الوجه الداخلي لبطاقة الاعتماد المحررة باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، على البيانات الآتية:
الرقم التسلسلي، هوية المعني، صورة المعني، تاريخ ومكان الازدياد الجنسية، الصفة، الهيئة المستخدمة
- تاريخ التسليم مدة الصلاحية، توقيع المعني، ختم وزارة الاتصال وتوقيع المسؤول المؤهل.