قرار
· ج.ر عدد 36 لسنة 2005
قرار مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1426 الموافق 27 أبريل سنة 2005 ، يحدد مميزات بطاقة الاعتماد المسلمة للصحفيين الذين يمارسون لحساب هيئة تخضع لقانون أجنبي. 28
المادة 3
يحتوي الوجه الخارجي لبطاقة الاعتماد المحررة باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية على المميزات الآتية :
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الاتصال بطاقة الاعتماد، ختم ذو شكل بيضاوي بداخله عبارة "صحافة أجنبية ".