قرار
· ج.ر عدد 36 لسنة 2005
قرار مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1426 الموافق 27 أبريل سنة 2005 ، يحدد مميزات بطاقة الاعتماد المسلمة للصحفيين الذين يمارسون لحساب هيئة تخضع لقانون أجنبي. 28
المادة 2
تأخذ بطاقة الاعتماد شكلا مستطيلا طولها 15,5سم وعرضها 11 سم، مصنوعة من الورق المقوى باللون الأخضر والقابلة للطي وتحتوي على وجهين :
الوجه الخارجي، الوجه الداخلي.