قرار
· ج.ر عدد 36 لسنة 2005
قرار مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1426 الموافق 27 أبريل سنة 2005 ، يحدد مميزات بطاقة الاعتماد المسلمة للصحفيين الذين يمارسون لحساب هيئة تخضع لقانون أجنبي. 28
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 10 فقرة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 04-211 المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1425 لموافق 28 يوليو سنة 2004، يهدف هذا القرار إلى تحديد مميزات بطاقة الاعتماد المسلمة للصحفيين الذين يمارسون لحساب هيئة تخضع لقانون أجنبي.