قرار
· ج.ر عدد 38 لسنة 2015
قراران وزاريان مشتركان مؤرخان في 5 رمضان عام 1436 الموافق 22 يونيو سنة 2015، يتضمنان تجديد انتداب رئيسي محكمتين عسكريتين دائمتين
المادة الأولى
يهدف هذا القرار إلى تعديل أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 21 رمضان عام 1432 الموافق 21 غشت سنة 2011 والمتضمّن إنشاء المفتشيات الإقليمية للتجارة.
المادّ ة 2 : تعدل أحكام المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 21 رمضان عام 1432 الموافق 21 غشت سنة 2011 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 2 : تنشأ مائتان وواحدة وثلاثون (231) مفتشية إقليمية للتجارة ."