قرار
· ج.ر عدد 35 لسنة 1996
قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1416 الموافق 16 يناير سنة 1996، يتعلّق بمنح المؤسسة الوطنية للتنمية والأبحاث الصناعية في مواد البناء رخصة البحث عن مناجم الجير و الكاولين وصفاح الحقول والرمل والجبس في المساحة المسماة " مشطة البياطة " ( ولاية جيجل )
المادة 2
طبقا لمستخرج الخريطة الموضوعة على مقياس سلّم 1/50000 الملحق بأصل هذا القرار، تتكون مساحة البحث، موضوع هذه الرخصة، من مضلع رباعي تحدد رؤوسه أ، ب، ج، د، وفق الإحداثيات الآتية حسب منظومة إسقاط لومبير الناحية الشمالية :
س: 795000 سس س: 795000 س أ : ب : 091000 3 ع : 393000 ع س: 797000 س س : 000 797 د 391000 ع : 393000 ع