قرار
· ج.ر عدد 35 لسنة 1996
قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1416 الموافق 16 يناير سنة 1996، يتعلّق بمنح المؤسسة الوطنية للتنمية والأبحاث الصناعية في مواد البناء رخصة البحث عن مناجم الجير و الكاولين وصفاح الحقول والرمل والجبس في المساحة المسماة " مشطة البياطة " ( ولاية جيجل )
المادة الأولى
تمنح المؤسسة الوطنية للتنمية والأبحاث الصناعية في مواد البناء " شركة المساهمة "
رخصة البحث عن مناجم الجير والكاولين وصفاح الحقول والرمل والجبس في المساحة المسماة " مشطة البياطة التي تقدر بأربعمائة ( 400 ) هكتار، وتقع في تراب بلدية الشقفة، ولاية جيجل.