قرار
· ج.ر عدد 59 لسنة 1972
قرار مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1392 الموافق 10 مايو سنة 1972 يتعلق بتنظيم وفتح امتحان مهني للدخول الى سلك الملحقين الاداريين • 891
المادة 7
يجب ان ترسل ملفات الترشيح المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القرار ضمن ظرف موصى عليه او تودع بمركز التكوين الادارى الذى يرغب المترشح اجراء المسابقة فيه :
- مركز التكوين الادارى لمدينة الجزائر - طريق العربي عليق (القادوس سابقا)، مركز التكوين الادارى لقسنطينة (شارع دي بلاتان)، - مركز التكوين الادارى لوهران شارع العقيد لطفي)، - مركز التكوين الاداري لبشار - مر مركز التكوين الاداري لورقلة.