قرار
· ج.ر عدد 59 لسنة 1972
قرار مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1392 الموافق 10 مايو سنة 1972 يتعلق بتنظيم وفتح امتحان مهني للدخول الى سلك الملحقين الاداريين • 891
المادة 3
يخفض حد السن الاقصى بسنة عن كل طفل في الكفالة دون ان يتجاوز المجموع 5 سنوات.
ويرفع هذا المجموع الى 10 سنوات لصالح اعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.