قرار
· ج.ر عدد 59 لسنة 1972
قرار مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1392 الموافق 10 مايو سنة 1972 يتعلق بتنظيم وفتح امتحان مهني للدخول الى سلك الملحقين الاداريين • 891
المادة 16
تتشكل لجنة الامتحان المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه من :
المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، رئيسا ،
- أربعة مديرين للادارة العامة ، أعضاء .