قرار
· ج.ر عدد 59 لسنة 1972
قرار مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1392 الموافق 10 مايو سنة 1972 يتعلق بتنظيم وفتح امتحان مهني للدخول الى سلك الملحقين الاداريين • 891
المادة 12
لا تجوز المشاركة فى الاختبارات الشفهية الا للمترشحين الذين حصلوا في الاختبارات الكتابية للمسابقة على مجموع من النقط الذي حددته لجنة الامتحان.
الثلاثاء 14 جمادى الثانية عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 893 يستدعى شخصيا المترشحون المقبولون لاجتياز الاختبارات | الشفهية .