قرار
قرار مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1392 الموافق 20 مايو سنة 1971 صادر عن والى عنابة يتضمن اعادة القطعة الارضية المقامة عليها الكنيسة القديمة الموجودة ببوعاطي محمود والمحولة الى مسجد والتي تبلغ مساحتها 247 مترا مربعا ، إلى أملاك الدولة ، ومنحها لوزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية . 1249
قرار مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1392 الموافق 20 مايو سنة 1971 صادر عن والى عنابة يتضمن اعادة القطعة الارضية المقامة عليها الكنيسة القديمة الموجودة ببوعاطي محمود والمحولة الى مسجد والتي تبلغ مساحتها 247 مترا مربعا ، إلى أملاك الدولة ، ومنحها لوزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية . 1249
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.