قرار · ج.ر عدد 62 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1413 الموافق 25 يوليو سنة 1992، يتضمن غلق مركز الامن الموجود في الحمر ولاية ادرار بالناحية العسكرية الثالثة. 1629

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.