قرار
· ج.ر عدد 17 لسنة 2012
قرار مؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 20 نوفمبر سنة 2011، يتضمّن مخطط حماية واستصلاح الموقع الأثري لتيبازة ومنطقته المحمية
المادة 4
يمكن الاطلاع على مخطط حماية واستصلاح الموقع الأثري لتيبازة ومنطقته المحمية، بمقر المجلس الشعبي لبلدية تيبازة (ولاية تيبازة).