قرار · ج.ر عدد 17 لسنة 2012
قرار مؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 20 نوفمبر سنة 2011، يتضمّن مخطط حماية واستصلاح الموقع الأثري لتيبازة ومنطقته المحمية

المادة 4

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.